هل خروج الزوجة للعمل دون إذن زوجها تعتبر ”ناشزًا“.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الافتاء المصرية ان خروج المرأة للعمل جائز شرعًا ما دام يتناسب مع طبيعتها ولا يؤثر على حياتها العائلية، مع التزامها بالضوابط الدينية والأخلاقية، وإذا كان خروجها للعمل سابقًا على الزواج أو شرطًا من شروطه: فليس لزوجها الاعتراض عليه إذا لم يتعارض مع واجباتها الزوجية ورعاية أبنائها، أما إذا أرادت المرأة الخروج للعمل ابتداءً بعد الزواج فليس لها ذلك إلا بإذن زوجها.
حكم عمل المرأة
عمل المرأة من حيث هو لا تمنعه الشريعة الإسلامية، والأصل فيه أنه مباح ما دام موضوعه مباحًا، ومتناسبًا مع طبيعة المرأة، وليس له تأثير سلبى على حياتها العائلية، وذلك مع تحقق التزامها الدينى والأخلاقى وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها به؛ فالعمل حق من حقوق الأفراد، ولكل واحد الحق فى ممارسة ما شاء من أنواع الأعمال المشروعة؛ ليُحَصِّل نفقتَه وينفع مجتمعه ويمكنه العيش بكرامة.
والشريعة الاسلامية لم تُفَرِّق بين المرأة والرجل فى هذا الحق؛ فقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم﴾ [البقرة: 198]، وقال سبحانه: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195]، وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نخلها -أى: تحصد تمر نخلها-، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبى صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».
حكم عمل المرأة فى حالة كفاية زوجها لها
أما حكم عمل المرأة فى حالة كفاية زوجها لها، ففى المسألة تفصيل بيانه كالتالى:-
1- إن كان عمل المرأة أحدَ شروطها قبل الزواج، وقد ارتضاه الزوج، بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد ذلك، فلا يجوز له مخالفة الشرط حينئذٍ.
2- إن كان عمل المرأة متقدمًا على عقد الزواج ولم يعترض عليه الزوج فهذه موافقة ضمنية عليه، فلها الالتزام بعملها وإن رفضه الزوج بعد ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض؛ لصحة الإجارة (عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه)، ولا يملك الزوج منعها، حتى تنقضى مدة عقد العمل؛ لأن عملها تمَّ بعقدٍ سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ورضاه به وتزوجها عليه، فصار ذلك كالمشروط.
3- إذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج بعملها فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذٍ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن وجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزًا، وسقط حقُّها في النفقة حينئذٍ، وكانت آثمة أيضًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي.
بناء على ذلك: فإنه لا مانع شرعًا من عمل المرأة إذا كان متناسبًا مع طبيعتها ولم يكن له تأثير سلبي على حياتها العائلية، مع التزامها بالضوابط الدينية والأخلاقية، وإذا كان خروجها للعمل سابقًا على الزواج أو شرطًا من شروطه: فليس لزوجها الاعتراض عليه إذا لم يتعارض مع واجباتها الزوجية ورعاية أبنائها، أما إذا أرادت المرأة الخروج للعمل ابتداءً بعد الزواج فليس لها ذلك إلا بإذن زوجها.



ما حكم إزالة الشعر الزائد من الحواجب ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
فضل صيام الأيام البيض فى شهر رجب.. دار الإفتاء توضح
حكم الشرع في الدعاء على الشخص المؤذى.. دار الإفتاء توضح
عمرو الورداني: بيع السجائر حرام وتعاون على المعصية
ما حكم الشرع فى تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد؟.. الإفتاء توضح
ما حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد؟ وهل ذلك ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تُجيب
حكم الشرع في عمل الباديكير والمانيكير للرجال بواسطة النساء؟.. الإفتاء تجيب
ما الحكم الشرعي في أذان المرأة للصلاة؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم الشرع في معاشرة الزوجة قبل ”الدُّخْلَة“ سرًا دون علم الأهل؟.. الإفتاء تُجيب
هل يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
دار الإفتاء: التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا
دار الإفتاء تكشف حكم مدى تأثير مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج







