#jubna
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 08:00 صـ 17 صفر 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
حوادث

أغرب القضايا.. سيدة تقيم دعوى نفقة أقارب ضد والدة مطلقها ووتدعي سرقتها نفقاتها

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

في واحدة من اغرب قضايا الأسرة، أقامت سيدة دعوي نفقة أقارب، ضد والدة زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبتها بسداد مبلغ 20 ألف جنيه شهريا لطفليها، واتهمتها بالتحايل لسرقة نفقاتها التي يرسلها مطلقها من خارج مصر، لتؤكد:" زوجي طلقني غيابيا، ولم أحصل على جنيه واحد من حقوقي الشرعية، ومكثت طوال عام أتواصل معه لحل الخلاف واقناعه بالانفاق على أطفاله".

وتابعت الأم لطفلين أمام محكمة الأسرة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية، وجعلني أعيش في جحيم بسبب رفض عائلته تمكيني من مسكن الحضانة، وإصرارهم على إلحاق الضرر بي، حتي والدته بعد أن أقتنع زوجي بإرسال النفقات، استولت عليها وأرسلت لى ألفين جنيه فقد شهريا للطفلين".

وأكدت بدعواها:"تعرض للضرب على يديها، ورفضت سداد النفقة لأولادي، واستغلت سفر طليقي واستولت علي مسكن الحضانة وطردتني منه، مما دفعني لملاحقتها بدعوي حبس وجنحة ضرب، ودعوي نفقة أقارب لإثبات تحايلها وسرقتها حقوقي بخلاف تشهيرها بسمعتي بأبشع الاتهامات".

قانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، أكد على أن مستحقي النفقة من الأقارب تشمل الأبوين وآباءهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، بلا فرق فى الوجوب بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير.

وأبرز المستحقين لنفقة الأقارب وشروطها، حيث اشترط القانون أن نفقة الأقارب يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ويشترط أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا ، وتشمل نفقة الأقارب المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء، و ترتيب من يجب عليهم الإنفاق الأب القادر أن ينفق على ولده الفقير، سواء أكان الولد ذكراً أم أنثى، ومع فقد الأب أو فقره فيجب على جد الولد لأبيه (أب الأب)، ومع فقده أو إعساره فعلى جد الأب، وهكذا صعوداً، مع مراعاة الأقرب فالأقرب، فمع وجود القريب لا يجب الإنفاق على البعيد، وإذا كان الأب والأم معسرين ومحتاجين فيجب على الولد مع اليسار الاستطاعة أن ينفق عليهما، بلا فرق بين كون الولد ذكراً أو أنثى، ولو كان الأولاد الموسرون متعدّدين ذكوراً وإناثاً فيجب عليهم الإنفاق بالتساوي بحسب عددهم، وإذا فقد الولد أو كان معسراً، فيجب إنفاق ولد الولد على الجد المحتاج، بمعنى ابن الابن أو ابن البنت، وبنت الابن وبنت البنت، مع مراعاة الأقرب فالأقرب.

كما أن النفقة الواجبة على الأقارب هى قدر الكفاية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وسائر الاحتياجات العرفية، بالمقدار اللائق بحالهم وشأنهم.

محكمة الأسرة بأكتوبر
#s #
#jubna
#ada

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4523 48.5504
يورو 56.3936 56.5175
جنيه إسترلينى 65.1635 65.3100
فرنك سويسرى 59.9434 60.0871
100 ين يابانى 32.7979 32.8665
ريال سعودى 12.9089 12.9368
دينار كويتى 158.6000 158.9731
درهم اماراتى 13.1911 13.2185
اليوان الصينى 6.7440 6.7582

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3398.34
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $764.81
الأونصة بالدولار 3398.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 08:00 صـ
17 صفر 1447 هـ 12 أغسطس 2025 م
مصر
الفجر 03:46
الشروق 05:21
الظهر 12:00
العصر 15:37
المغرب 18:40
العشاء 20:04