الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 06:05 صـ 10 رجب 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
حوادث

أغرب القضايا.. سيدة تقيم دعوى نفقة أقارب ضد والدة مطلقها ووتدعي سرقتها نفقاتها

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

في واحدة من اغرب قضايا الأسرة، أقامت سيدة دعوي نفقة أقارب، ضد والدة زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبتها بسداد مبلغ 20 ألف جنيه شهريا لطفليها، واتهمتها بالتحايل لسرقة نفقاتها التي يرسلها مطلقها من خارج مصر، لتؤكد:" زوجي طلقني غيابيا، ولم أحصل على جنيه واحد من حقوقي الشرعية، ومكثت طوال عام أتواصل معه لحل الخلاف واقناعه بالانفاق على أطفاله".

وتابعت الأم لطفلين أمام محكمة الأسرة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية، وجعلني أعيش في جحيم بسبب رفض عائلته تمكيني من مسكن الحضانة، وإصرارهم على إلحاق الضرر بي، حتي والدته بعد أن أقتنع زوجي بإرسال النفقات، استولت عليها وأرسلت لى ألفين جنيه فقد شهريا للطفلين".

وأكدت بدعواها:"تعرض للضرب على يديها، ورفضت سداد النفقة لأولادي، واستغلت سفر طليقي واستولت علي مسكن الحضانة وطردتني منه، مما دفعني لملاحقتها بدعوي حبس وجنحة ضرب، ودعوي نفقة أقارب لإثبات تحايلها وسرقتها حقوقي بخلاف تشهيرها بسمعتي بأبشع الاتهامات".

قانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، أكد على أن مستحقي النفقة من الأقارب تشمل الأبوين وآباءهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، بلا فرق فى الوجوب بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير.

وأبرز المستحقين لنفقة الأقارب وشروطها، حيث اشترط القانون أن نفقة الأقارب يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ويشترط أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا ، وتشمل نفقة الأقارب المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء، و ترتيب من يجب عليهم الإنفاق الأب القادر أن ينفق على ولده الفقير، سواء أكان الولد ذكراً أم أنثى، ومع فقد الأب أو فقره فيجب على جد الولد لأبيه (أب الأب)، ومع فقده أو إعساره فعلى جد الأب، وهكذا صعوداً، مع مراعاة الأقرب فالأقرب، فمع وجود القريب لا يجب الإنفاق على البعيد، وإذا كان الأب والأم معسرين ومحتاجين فيجب على الولد مع اليسار الاستطاعة أن ينفق عليهما، بلا فرق بين كون الولد ذكراً أو أنثى، ولو كان الأولاد الموسرون متعدّدين ذكوراً وإناثاً فيجب عليهم الإنفاق بالتساوي بحسب عددهم، وإذا فقد الولد أو كان معسراً، فيجب إنفاق ولد الولد على الجد المحتاج، بمعنى ابن الابن أو ابن البنت، وبنت الابن وبنت البنت، مع مراعاة الأقرب فالأقرب.

كما أن النفقة الواجبة على الأقارب هى قدر الكفاية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وسائر الاحتياجات العرفية، بالمقدار اللائق بحالهم وشأنهم.

محكمة الأسرة بأكتوبر

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5123 47.6114
يورو 55.4801 55.6053
جنيه إسترلينى 63.4669 63.6040
فرنك سويسرى 59.3978 59.5291
100 ين يابانى 30.7423 30.8084
ريال سعودى 12.6598 12.6869
دينار كويتى 154.8035 155.1768
درهم اماراتى 12.9356 12.9636
اليوان الصينى 6.7185 6.7329

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 06:05 صـ
10 رجب 1447 هـ 30 ديسمبر 2025 م
مصر
الفجر 05:18
الشروق 06:50
الظهر 11:57
العصر 14:46
المغرب 17:04
العشاء 18:27