الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:43 صـ 24 ربيع أول 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
المجلس القومي للطفولة والأمومة يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة حماية وتنمية الطفولةتحسن الأحوال الجوية غدًا .. انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 33 درجةأولياء أمور مدرسة الجذور للغات بمدينة نصر .. استغاثة بسبب مصروفات مرتفعة وتجاوزات إداريةالهيئة الإنجيلية تنظم ورشة تدريبية لحماية النساء ذوات الإعاقة وتعزيز آليات الدعم والتشبيك المجتمعيباحثة بجامعة الأزهر ترثي زوجها الراحل بكلمات مؤثرة خلال مناقشة رسالة الماجستير بعد 10 سنوات من وفاتهتوقعات حالة الطقس في مصر اليوم .. تحسن نسبي وانخفاض طفيف في درجات الحرارةاقتران القمر مع كوكب المشترى .. حدث فلكي مدهش في سماء الوطن العربيانطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس: السبت 20 سبتمبر 2025مد فترة التقديم لحجز شقق ”سكن لكل المصريين 7” .. الأوراق المطلوبة والإجراءات اللازمةإطلاق شبكة قادة الطوارئ الصحية في إقليم شرق المتوسطالأرصاد الجوية: طقس حار غدًا مع شبورة مائية في الصباحوزارة التضامن الاجتماعي تتدخل لفحص حالة ”فتيات كهف حلوان”
أخبار يحدث الآن

رئيس الجمهورية يصدق على قانون حيازة الحيوانات الخطرة

رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي سبق وأن أصدره مجلس النواب، بعد تقديمه من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانونالبيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154 لسنة 2019، يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها.

ويلتزم المخاطبون، وفقا لنص المادة الثانية، بأحكام القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويلتزم حائزو الحيوانات الخطرة فى الحالات التى لايجوز ترحيصها وفقا لاحكام القانون والقانون المرافق بتسليمها للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيية لهذا القانون وذلك وفقا لللضوابط والاجرءات التى تحددها هذه اللائحة.

ويجوز مد هذه المدتين المشار اليهم بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزيرالمختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

ونصت المادة 3 من القانون على انه يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

ونصت المادة 4 على أنه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

رئيس الجمهورية السيسي أنا حوا قانون حيازة الحيوانات الخطرة
#ad #

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4523 48.5504
يورو 56.3936 56.5175
جنيه إسترلينى 65.1635 65.3100
فرنك سويسرى 59.9434 60.0871
100 ين يابانى 32.7979 32.8665
ريال سعودى 12.9089 12.9368
دينار كويتى 158.6000 158.9731
درهم اماراتى 13.1911 13.2185
اليوان الصينى 6.7440 6.7582

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3398.34
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $764.81
الأونصة بالدولار 3398.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 03:43 صـ
24 ربيع أول 1447 هـ 17 سبتمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:13
الشروق 05:41
الظهر 11:50
العصر 15:19
المغرب 17:59
العشاء 19:17