حلال أم حرام الزواج من ابنة مطلقتي.. الإفتاء تُجيب
ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية مضمونه "رجل تزوج امرأة، وكانت أنجبت بنتًا من غيره، ثم طلقها، أو ماتت فهل يحل له أن يتزوج بابنتها؟".
وجاءت الإجابة على السؤال بأنه: «اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن زواج هذه المرأة من زوجها الأول وهما بالغان ودخوله بها يحرم بناتها عليه، فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال: لا يحل لزوجها الأول أن يتزوج بأية بنتٍ من بناتها المرزوقات لها من زوجها الثاني. وبهذا علم الجواب عن السؤال». وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بعد أن دخل بها (لا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن) رواه البخاري. وقال ابن قدامة (إذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجره، أو لم تكن في قول عامة الفقهاء) المغني، لأن قوله تعالى (وربائبكم) ليس بشرط للتحريم، وإنما ذكر لبيان الحال الغالب. أما إذا لم يكن قد دخل بإمها وطلقها قبل الدخول فيجوز أن يتزوج بابنتها لقول الله تعالى (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) وكذلك إذا ماتت الأم قبل الدخول كانت ابنتها عليه حلالا. قال ابن المنذر (أجمع عوام علماء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ثم طلقها، أو ماتت قبل الدخول بها حل له أن يتزوج ابنتها). وأيضًا..https://www.facebook.com/anahwa2019