الجمعة 2 يناير 2026 07:43 صـ 13 رجب 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
أنا حوا

مشروع قانون في "النواب" يقضي بحبس الزوج من 3 لـ 5 سنوات إذا ضرب زوجته

أنا حوا
قالت أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إنها انتهت من إعداد تعديلات جديدة علي قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج علي الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات.



وأضافت عضو مجلس النواب، أنها تجمع توقيعات النواب على مشروع القانون وفقا للائحة الداخلية للمجلس التي توجب توقيع عشر أعضاء المجلس على أي مشروع قانون مقدم من نواب، تمهيدا لتقديمه للمجلس خلال أيام، قائلة: "عدد كبير من النواب والنائبات أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع علي تعديلات القانون".



وأشارت النائبة أمل سلامة، فى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إلى أن هناك التزام من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.



وذكرت أنها اعتمدت في التعديلات علي المادة 11 من الدستور التي تنص علي تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتلتزم الدرك بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل .



ولفتت إلى أن السبب الرئيسي في إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لروجته، مضيفة "بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة، وأنه الأقوي"، وتابعت: "الدراسات الحديثة أشارت إلي أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة".



وأوضحت أن التعديلات تتضمن إضافة تعديل علي نص المادة 242، تنص علي أنه: "وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات"



وجاء نص المادة 242، بعد التعديل، كالتالى: "إذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية اسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري، وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات .



وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض ارهابي .



كما أدخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5123 47.6114
يورو 55.4801 55.6053
جنيه إسترلينى 63.4669 63.6040
فرنك سويسرى 59.3978 59.5291
100 ين يابانى 30.7423 30.8084
ريال سعودى 12.6598 12.6869
دينار كويتى 154.8035 155.1768
درهم اماراتى 12.9356 12.9636
اليوان الصينى 6.7185 6.7329

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 07:43 صـ
13 رجب 1447 هـ 02 يناير 2026 م
مصر
الفجر 05:19
الشروق 06:51
الظهر 11:59
العصر 14:48
المغرب 17:06
العشاء 18:29