#jubna
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 10:15 صـ 17 صفر 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
أخبار

وزير التموين يحذر من التلاعب فى أسعار السلع الاستراتيجية.. التفاصيل

الدكتور على المصيلحى وزير التموين
الدكتور على المصيلحى وزير التموين

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط واجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض) بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

كما ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدي اللغات الأجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج او السلعة (ح أ س م ).

كما ألزم القرار كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للسعر البيع النهائي للمستهلك، على أن تقوم الشركات والمنشآت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء فى يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعة، على أن تكون شاملة ( وصف المنتج او السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنه من هذه المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة او المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم )، على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده إليها.

كما ألزم القرار الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج أو سلعة مشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر، وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج أو السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة، وأكد القرار أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك، ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الإتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار إليها ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.

الدكتور على المصيلحى وزير التموين ضوابط واجراءات تداول المنتجات والسلع
#s #
#jubna
#ada

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4523 48.5504
يورو 56.3936 56.5175
جنيه إسترلينى 65.1635 65.3100
فرنك سويسرى 59.9434 60.0871
100 ين يابانى 32.7979 32.8665
ريال سعودى 12.9089 12.9368
دينار كويتى 158.6000 158.9731
درهم اماراتى 13.1911 13.2185
اليوان الصينى 6.7440 6.7582

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3398.34
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $764.81
الأونصة بالدولار 3398.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 10:15 صـ
17 صفر 1447 هـ 12 أغسطس 2025 م
مصر
الفجر 03:46
الشروق 05:21
الظهر 12:00
العصر 15:37
المغرب 18:40
العشاء 20:04