السبت 28 مارس 2026 07:21 صـ 9 شوال 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
أخبار

وزير التموين يحذر من التلاعب فى أسعار السلع الاستراتيجية.. التفاصيل

الدكتور على المصيلحى وزير التموين
الدكتور على المصيلحى وزير التموين

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط واجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض) بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

كما ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدي اللغات الأجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج او السلعة (ح أ س م ).

كما ألزم القرار كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للسعر البيع النهائي للمستهلك، على أن تقوم الشركات والمنشآت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء فى يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعة، على أن تكون شاملة ( وصف المنتج او السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنه من هذه المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة او المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم )، على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده إليها.

كما ألزم القرار الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج أو سلعة مشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر، وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج أو السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة، وأكد القرار أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك، ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الإتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار إليها ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.

الدكتور على المصيلحى وزير التموين ضوابط واجراءات تداول المنتجات والسلع

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 07:21 صـ
9 شوال 1447 هـ 28 مارس 2026 م
مصر
الفجر 04:22
الشروق 05:50
الظهر 12:00
العصر 15:30
المغرب 18:11
العشاء 19:29