الخميس 12 مارس 2026 07:07 مـ 23 رمضان 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
فقه النساء

حكم ذهاب المرأة للعمرة أثناء فترة عدتها من وفاة زوجها

الحج والعمرة
الحج والعمرة

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن الحكم الشرعى فى الذهاب إلى العمرة أثناء عدة الوفاة؟"، موضحة أنه لا يجوز لها الذهاب للعمرة خلال فترة العدة .

حكم ذهاب المرأة للعمرة أثناء العدة
وأشارت دار الإفتاء فى حديثها، إلى أنه يجب على المرأة أن تعتد على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليال بأيامهن؛ لقوله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير﴾ [البقرة: 234]، ومعنى يتربصن بأنفسهن: ينتظرن بأنفسهن لا يتزوجن خلال هذه المدة، ولا يفعلن فى أنفسهن ما يتنافى مع الإحداد الواجب عليهن. وأضافت الإفتاء أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا يجوز خروج المعتدّة من وفاة إلى الحج أو العمرة؛ لأن الحج والعمرة لا يفوتان والعدة تفوت.


حكم ذهاب المرأة للعمرة أثناء فترة عدتها بعد وفاة زوجها
وأكدت أنه بناء على ما ذكر وفى واقعة السؤال: فإنه لا يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج للعمرة فيما أجاب محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: حكم سفر المرأة بعد انتهاء فترة عدتها ؟ .

وردّ شلبي، قائلًا: إن جمهور الفقهاء يقولون إن المرأة التى تريد السفر لابد أن يكون معها محرم، أما الفقهاء الأخرون يقولون انه يجوز للمرأة أن تسافر وحدها اذا كان الطريق آمن ومعها رفقة مؤمنة.

وأشار الى أن الزوجة اذا مات زوجها يمكن ان تسافر وحدها اذا وجد محرم فيكون الأحسن لها، أما إذا لم يوجد محرم ومعها رفقة آمنة يجوز لها ان تسافر بدون محرم مع الإلتزام بالإجراءات التى تحددها الجهات المختصة .

الحج والعمرة أنا حوا مناسك العمرة

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الخميس 07:07 مـ
23 رمضان 1447 هـ 12 مارس 2026 م
مصر
الفجر 04:42
الشروق 06:09
الظهر 12:05
العصر 15:28
المغرب 18:01
العشاء 19:18