الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 06:53 مـ 3 رجب 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
حوادث

بعد واقعة تصوير جثمان نيرة أشرف.. مشروع قانون بالبرلمان لتغليظ عقوبة انتهاك الحياة الخاصة

نيرة أشرف
نيرة أشرف

أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، منذ قليل، بإحالة كل من مشرفة تمريض قسم الاستقبال، وممرضة غرفة الإفاقة بمستشفى المنصورة التخصصي العام القديم سابقًا للمحاكمة العاجلة؛ وذلك لنشرهما مقطع فيديو لجثمان المتوفاة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى، ونشر ذلك المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي وقيامهما بإفشاء سر أؤتمنتا عليه بحكم وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى، ونشر ذلك المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.


وكانت التحقيقات التي باشرتها خلود مشرف، رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد، مدير النيابة، كشفت قيام المتهمة الأولى بتصوير مقطع مرئي لجثمان المتوفاة المذكورة مستخدمًة في ذلك هاتفها الشخصي المحمول يوم 20/ 6 / 2022، حال وضع الجثمان بغرفة الإفاقة بالاستقبال، حتى يتم مناظرته من طبيب الجراحة لإثبات ما به من إصابات، جراء وصول جُثمان المجني عليها للمستشفى ضحيًة لجريمة قتل، وقيام المتهمة الثانية بالاشتراك مع المتهمة الأولى في تصوير ذلك المقطع، وذلك أثناء فترة النوبتجية المكلفتين بها في ذلك اليوم، ونشر المقطع المصور على شبكة الانترنت، بما يتنافى مع آداب مهنة التمريض وأخلاقياتها.

في ذات السياق، كان النائب أحمد بهاء شلبي عضو مجلس النواب، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، تقدّموا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تغليظ عقوبة الاعتداء على الحياة الخاصة، من خلال التصوير دون إذن من الشخص في الأماكن العامة، حيث تنص مواد المشروع القديم على الأماكن الخاصة فقط.

فيما تأتي فلسفة مشروع القانون، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ لتغليظ عقوبة انتهاك الحياة الخاصة، على أن نصوص الدستور أقرت مبادئ واضحة بشأن صون حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 57 على أن للحياة الخاصة حُرمة، وهي مصونة لا تمس، ومنها المراسلات البريدية، البرقية، الإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مُصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مُسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.

فيما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها.

كما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: في إطار ما أفرزه الواقع العملي من عدم وضوح النص القائم في تحديد الأفعال الإجرامية التي تنتهك حرمة الحياة الخاصة للأشخاص، وما ترتب عليه من عدم تحقيقه للردع العام، وانتشار العديد من الجرائم الناتجة عن نشر صور ومقاطع فيديو للغير دون رضائه وموافقته، وما ترتب عليه من وقوع ضرر نفسي وأدبي للغير.

وكشفت المذكرة: جاء مشروع القانون لضبط صياغة النص العقابي القائم، وتحديد الفعل الإجرامي بشكل واضح وصريح لا يحتمل الغموض والتأويل، كما شدد مشروع القانون، على تغليظ العقوبات الواردة بما يكفل تحقيق الردع العام، ولعدم ملاءمة العقوبات الواردة في النص القائم مع حجم الضرر الناتج عن الفعل.

عقوبات انتهاك الحياة الخاصة بينما انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، فقد استبدلت المادة الأولى نص المادة 309 مكرر، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:

استرق السمع أو سجل أو نقل أو بث عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه مواد صوتية أو مرئية أو محادثات جرت في أي مكان عام أو خاص.التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه مواد مرئية للغير في أي مكان عام أو خاص.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، مع الحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة، وكذلك محو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

فيما استبدلت نص المادة 309 مكرر (أ)، بنص جديد عاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها، لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

بينما يُعاقب بالسجن المشدد إذا دفعت الأفعال المُبينة بهذه المادة، بالمجني عليه إلى إنهاء حياته، أو إذا ارتكب أحد الأفعال المُبينة بهذه المادة موظف عام، اعتمادًا على سلطة وظيفته.

نيرة أشرف أنا حوا تصوير دون تصريح

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5123 47.6114
يورو 55.4801 55.6053
جنيه إسترلينى 63.4669 63.6040
فرنك سويسرى 59.3978 59.5291
100 ين يابانى 30.7423 30.8084
ريال سعودى 12.6598 12.6869
دينار كويتى 154.8035 155.1768
درهم اماراتى 12.9356 12.9636
اليوان الصينى 6.7185 6.7329

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 06:53 مـ
3 رجب 1447 هـ 23 ديسمبر 2025 م
مصر
الفجر 05:15
الشروق 06:48
الظهر 11:54
العصر 14:42
المغرب 17:00
العشاء 18:23