الحبس سنة لـ متهم انتحل صفة طبيب أسنان في قنا
أنا حوانجحت الإدارة الصحية بفرشوط، شمال قنا ،في ضبط شخص سورى الجنسية، انتحل صفة طبيب أسنان، يمارس مهامه بنطاق مركز فرشوط.
كما تم التحفظ على أدوات خلع وتركيب أسنان، يستخدمها الطبيب المزيف، فى ممارسة مهام طبية فى المناطق الواقعة بنطاق مركز فرشوط.
بدأت تفاصيل الواقعة، بوجود شخص مجهول الهوية يحمل شنطة بها أدوات خلع وتنظيف وتركيب أسنان، يمارس مهام طبية بشكل مريب.
و تبين أن الطبيب المزيف، ليس لديه أى إثبات شخصية، ويحمل الجنسية السورية، و أنه كان يعمل فنى تركيب أسنان.
كما أفاد الطبيب المزيف، بأن معه قرابة 20 آخرين، في قرى نجع حمادي وفرشوط و أبوتشت، و يتقاضون مبالغ مالية نظير عملهم بالمراكز المذكورة.
تم التحفظ على المتهم و المضبوطات، و جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة انتحال الصفة
وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة بشأن اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".