الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 10:27 مـ 9 ربيع آخر 1448هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
الصحراء المغربية.. الشيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراءسد فولا في جنوب السودان.. هاني سويلم يكشف موقف مصر وتأثيره على مياه النيلوفاة فتاة بعد ساعة من رحيل والدها في الشرقية.. جنازة واحدة تجمعهما ومشهد جنائزي يهز القريةموعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر: القانون يحدد الموعد الرسمي لتأخير الساعة 60 دقيقةمبادرة ”فرحة مصر” من التضامن الاجتماعي: دعم كامل لتجهيز العرائس من الأسر الأولى بالرعاية بلا أقساط أو ديونمبادرة فرحة مصر 2026.. شروط التسجيل والفئات المستهدفة وكيفية التقديم خطوة بخطوةصناع الخير تحصد تكريمًا في مؤتمر مصر الدولي للصحة.. 5 مبادرات طبية غيرت حياة آلاف الأسركوكب الزهرة يبلغ ذروة لمعانه في سبتمبر 2026.. كيف ترصده بالعين المجردة؟مواعيد غلق المحلات والمطاعم في التوقيت الشتوي 2026.. تعرف على التفاصيل الكاملةطقس اليوم.. درجات الحرارة تصل إلى 46 درجة وأمطار رعديةرمضان 2027.. موعد أول أيام الصيام وتاريخ عيد الفطر فلكيًامسؤولية الصحافة.. لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تدين نشر بيانات فتاة مصرية
أخبار

السجن 5سنوات.. البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى

 التحرش الجنسي
التحرش الجنسي

في إنجاز تشريعي جديد، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسى المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبًا.

وتنص المادة 306 مكررًا (ب" كما وافق عليها المجلس ) على: "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.

وأكد وزير شئؤن المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضى لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.

واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة

البرلمان التحرش الجنسي

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 10:27 مـ
9 ربيع آخر 1448 هـ 22 سبتمبر 2026 م
مصر
الفجر 04:16
الشروق 05:43
الظهر 11:48
العصر 15:16
المغرب 17:53
العشاء 19:10