الإدارية العليا تؤيد صرف الأجر الوظيفي لممرضة من تاريخ التعيين وتلزم الجهة الإدارية بالمصروفات
أودعت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة التاسعة موضوع) بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الذي قضى برفض الطعن المقدم من الجهة الإدارية، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، والذي انتهى إلى أحقية إحدى الممرضات في صرف الأجر الوظيفي المقرر وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 اعتبارًا من تاريخ التعيين.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المشرّع، بموجب قانون الخدمة المدنية، نص على نقل العاملين القائمين بالخدمة إلى الوظائف المعادلة لها، مع احتفاظهم بكافة حقوقهم المالية المقررة قانونًا، وبما لا يقل عن الأجر الوظيفي المحدد بالجداول المرفقة بالقانون.
وأوضحت المحكمة أن قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية قد أحال في غير ما ورد بشأنه نص خاص إلى أحكام قانون الخدمة المدنية باعتباره الشريعة العامة المنظمة للعلاقة الوظيفية، الأمر الذي يترتب عليه سريان أحكامه مباشرة دون الحاجة إلى تدخل تشريعي مستقل.
اقرأ أيضاً
نقيب التمريض تشيد بجهود الأطقم الطبية في عيد الفطر وتُبرز دورهم الحيوي
جريـ ـمة تهز مستشفى عين شمس.. محاكمة موظف تمريض بتهمة الاعتداء على سيدة في غرفة الإفاقة
اليوم هو آخر موعد للتقديم على وظائف التمريض في الإمارات براتب يصل إلى 60 ألف جنيه
انتحلت شخصيات ممرضات في أربع ولايات.. ”شانون ووماك” تواجه تهماً تصل إلى 43 جناية
14 مدرسة تمريض معتمدة تنتظر خريجي الإعدادية، فرص تعليمية واعدة
لقاء تاريخي يجمع نقيبة التمريض بالسير مجدي يعقوب لدعم الرعاية الصحية
د.كوثر محمود: مصر تبدأ تدريب أول دفعة من التمريض العراقى أبريل المقبل
الإدارية تحيل مذيعة للمعاش بعد حبسها شهرا لاتهامها بسرقة مكياج وإكسسوارات من محل
د.كوثر محمود: خطة لإيفاد العمالة التمريضية للخارج لتعزيز الدخل القومي
نقيب التمريض: قانون المسئولية الطبية خطوة نحو تحسين منظومة الرعاية الصحية
جيش مصر الأبيض.. محافظ سوهاج يوجه بتقليل اغتراب الفئات الطبية الفنية والتمريض
بكلمات رائعة.. نقيب التمريض تشكر الدكتور مجدى يعقوب لتقديره مهنة التمريض فى مصر
وأضافت أن أوراق الدعوى خلت من أي مستند أو دليل يفيد وجود مانع قانوني يحول دون صرف الأجر الوظيفي المستحق للمدعية، وهو ما يثبت أحقيتها في صرف كامل الأجر المقرر وفقًا لمستواها الوظيفي.
وانتهت المحكمة إلى تأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن المقام من الجهة الإدارية، مع إلزامها بالمصروفات، مؤكدة أن العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية يستحقون الأجر الوظيفي المقرر لجداولهم الوظيفية، حتى وإن كانوا من الفئات المنظمة بقوانين خاصة، طالما لم يتضمن قانونهم نصًا صريحًا ينظم هذه المسألة.
واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن هذا الحكم يمثل تثبيتًا لأولوية تطبيق قانون الخدمة المدنية باعتباره القانون العام المنظم للوظيفة العامة، وضمانة أساسية لحماية حقوق العاملين بالجهات الحكومية، خاصة ما يتعلق بالأجور والفروق المالية المستحقة.
وتعود وقائع الدعوى إلى إقامة الممرضة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، طالبت فيها بأحقيتها في صرف الأجر الوظيفي المقرر لوظيفتها وفق الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية.







