حكم الحج عن الغير، تبرع أم واجب؟


تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارًا حول مشروعية الحج عن الغير تبرعًا، حيث سأل أحد المتابعين عن إمكانية أداء فريضة الحج نيابة عن صديق مريض، مع تحمل نفقة السفر. وقد أوضحت الإفتاء أن الحج عن الغير جائز شرعًا، بشرط أن يكون المحجوج عنه عاجزًا عن أداء الفريضة بنفسه، وأن يتم ذلك بإذن مسبق منه.
وأكدت الإفتاء أنه لا يشترط أن تكون نفقة الحج من مال الشخص العاجز، بل يمكن أن تكون من مال الحاج الذي ينوب عنه. وهذا يتماشى مع ما ذهب إليه الشافعية في أحد الآراء، حيث يُعتبر الحج صحيحًا إذا كانت النفقة من مال النائب.
كما استندت الإفتاء إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد جواز النيابة في الحج، مثل حديث أبي رزين العقيلي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ"، مما يدل على مشروعية الحج عن الأحياء الذين لا يستطيعون أداء الفريضة.
وأشارت الإفتاء إلى أن الحج من العبادات التي تتطلب الاستطاعة، حيث قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. لذا، فإن من عليه حجة الإسلام وقادر على أدائها بنفسه، لا يجوز له أن ينيب غيره في ذلك.
في الختام، أكدت دار الإفتاء أن الحج عن الغير يُعتبر عملًا نبيلًا، يعكس روح التعاون والتكافل بين المسلمين، شريطة الالتزام بالشروط الشرعية اللازمة لضمان صحة العبادة.