الثلاثاء 30 يونيو 2026 05:06 مـ 14 محرّم 1448هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
المستشارة هدى عيسى تتولى رئاسة النيابة الإدارية رسميًاقومي المرأة يطلق مبادرة لدعم التمكين الاقتصادي للسيدات بحي الأسمراتخروج 4 عربات من قطار القاهرة – الإسكندرية عن القضبان في كفر الزيات.. والسكك الحديدية تكشف التفاصيلتمساح في مصرف بشبين القناطر يثير الذعر.. تحرك رسمي بعد بلاغات الأهاليغرق صندل في ميناء السد العالي.. الحكومة تتحرك لاحتواء بقعة زيتية وحماية بحيرة ناصروزير الخارجية يبحث مع نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع الإقليميةحالة الطقس غدًا الأحد 28 يونيو 2026.. ارتفاع الحرارة والرطوبة وشبورة صباحية على هذه المناطقوزارة التضامن تدرب 100 ميسرة حضانات لتعزيز جودة الرعاية والتنشئة الإيجابية للأطفالالسفيرة ندى دراز تفوز بعضوية لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة.. إنجاز جديد للدبلوماسية المصريةطلاب الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية.. 295 طالبًا داخل 8 لجانحالة الطقس غدًا السبت 27 يونيو 2026.. شبورة كثيفة ورياح وارتفاع الحرارة والأرصاد تحذرنتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2026.. الاعتماد الرسمي وإعلان النتائج
حوادث

قرار عاجل من محكمة الجنايات بشأن قاتل سيدة لسرقتها بالقاهرة

المتهم
المتهم

في تطور جديد، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها لجلسة 25 مارس للنطق بالحكم.

البداية بالعثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

محكمة جنايات القاهرة

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 05:06 مـ
14 محرّم 1448 هـ 30 يونيو 2026 م
مصر
الفجر 03:11
الشروق 04:57
الظهر 11:59
العصر 15:34
المغرب 19:00
العشاء 20:34